السيد علي الطباطبائي
158
رياض المسائل
آخر مع التصريح فيه بالكلب وشبهه ، وزيد في الترديد " عشرون " ( 1 ) ويحتمل كونها مستندا لهم أيضا بناء على أصالة بقاء النجاسة واحتمال كون الترديد فيه من الراوي . وعن الهداية والمقنع الفتوى بأول الأخيرين ( 2 ) ، ولعله بناء منه على حمله الترديد فيه على كونه من المعصوم . وفي الصحاح في الكلب الاكتفاء بنزح دلاء ( 3 ) ، وفي بعضها التصريح فيه وفي السنور بالخمس ( 4 ) . وعمل بها بعض المتأخرين ( 5 ) ، وهو حسن لولا الشهرة الجابرة . ( وكذا ) ينزح أربعون دلوا ( في بول الرجل ) للخبر ( 6 ) وبالشهرة ضعفه قد انجبر ، مضافا إلى دعوى إجماع الإمامية على العمل برواية راويه مطلقا ، مضافا إلى دعوى عدم الخلاف بل والاجماع في الغنية ( 7 ) على الخصوص وفي بعض الأخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقا ( 8 ) وعمل به في المنتهى ( 9 ) . وهو ضعيف بضعف راويه مع هجر الأصحاب له هنا . وفي بعض الصحاح : نزح الجميع لصب البول مطلقا أو بول الصبي ( 10 ) وهو شاذ كسابقه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 134 . ( 2 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص 48 س 20 ، والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 5 و 6 ج 1 ص 134 و 135 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 . ( 5 ) عمل به صاحب المدارك - قدس سره - ص 12 س 37 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق - ح 2 ج 1 ص 133 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فصل فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 12 و 16 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 133 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 12 س 17 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 134 .